responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 259
[ (مسألة 31): إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب اعادة الصلاة [1] التي صلاها مع وضوء الجبيرة وان كان في ] واما الشرط الراجع إلى الكلي في الذمم فهو راجع إلى تضييق دائرة المبيع ولا يرجع إلى تعليق العقد ولا إلى جعل الخيار فإذا كان ما يدفعه البائع إلى المشتري حنطة مزرعة اخرى أو صلى المؤجر في غير المكان أو الزمان المشروط في ضمن المعاملة فليس للمشتري ان يفسخ المعاملة بالخيار بل له رده إلى البائع ومطالبته بالمبيع الذي هو الصحة الخاصة من الحنطة أو الصلاة ونحوهما. فبهذا يظهر انه إذا آجر نفسه للقضاء بشرط المباشرة ثم عجز عن المباشرة فقد عجز عن تسليم متعلق الاجارة إلى مستحقه ومع عدم القدرة على رده تبطل الاجارة لا محالة لا ان له الخيار لان مرجع الشرط في الكلي في الذمم إلى تضييق دائرة المبيع أو المنفعة المستأجرة عليها لا إلى جعل الخيار لنفسه. نعم لو آجر نفسه على ان يأتي بوضوء تام في الخارج بشرط المباشرة ثم عجز عن قيد المباشرة يثبت للمستأجر الخيار على ما بيناه آنفا ثم لا يخفى ان هذا كله مبني على القول ببطلان اجارة العاجز عن الوضوء التام وقد عرفت ان الحق صحته. وضوء الجبيرة مجزئ عن الواقع

[1] اما إذا ارتفع عذره بعد خروج وقت الفريضة فلا ينبغي

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست