responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 258
بالعمل بسببه واما إذا كانت المدة مضيقة وكانت الاجارة واقعة على القضاء يالمباشرة فالصحيح ما ذهب إليه الماتن من انفساخ الاجارة. ولا وجه لصحتها مع خيار تخلف الشرط كما قيل والوجه في ذلك ان الاجارة بحسب البقاء كالاجارة بحسب الحدوث فكما ان الاجارة لو كانت واقعة في حال عجز المكلف من الوضوء التام من الابتداء حكمنا ببطلانها على الفرض فكذلك الحال فيما إذا طرء العجز في الاثناء ولم يتمكن من الوضوء التام في الوسط فلابد من الحكم ببطلانها. واما عدم جريان خيار تخلف الشرط في المقام فهو لما حققناه في بحث الخيار وقلنا ان الشرط في ضمن المعاملة قد يرجع إلى الاعيان الشخصية فيبيع كتابا معينا على ان يكون طبعة كذا أو عبدا معينا على ان يكون كاتبا أو روميا ونحو ذلك وقد يرجع إلى الكلي في الذمة كما إذا باع منا من الحنطة في ذمته على ان تكون من مزرعة كذا أو استأجره للصلاة على ان تكون في مكان كذا أو للصيام على ان يكون في شهر كذا أو يبيع كتاب الجواهر الكلي على ان يكون طبعة كذا. اما الشرط في العين الشخصية فقد ذكرنا انه يرجع إلى جعل الخيار على تقدير التخلف على الاغلب وان كان قد يرجع إلى امر آخر على ما ذكرناه في بحث الخيار ومعناه ان التزامه بالبيع مشروط بوجود شرطه وربما يصرح بذلك لدى العرف فتراه يقول اني اشتري هذا وإذا ظهر كذا فلا التزم بالمعاملة فالشرط في الاعيان الشخصية مرجعه إلى جعل الخيار ولا يرجع إلى تعليق المعاملة ليوجب البطلان ولا انه لتضيق دائرة المبيع لانه عين شخصية والجزئي متضيق في نفسه ولا معنى لتضييقه فإذا ظهر ان العبد المبيع ليس بكاتب فيثبت للمشتري خيار تخلف الشرط.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست