responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 257
ومع الحكم بطهارته يصح منه القضاء كما صح منه الاداء ولا يفرق فيها بين الناقصة والتامة بعد فرض كونها طهارة مسوغة للغايات المشترطة بها فإذا جاز له القضاء في نفسه جازت الاجارة عليه أيضا كما تقدم. إذا طرء العذر في الاثناء بقى الكلام في انه إذا قلنا بعدم جواز الاجارة على القضاء مع الجبيرة وقد آجر نفسه للقضاء وهو سليم مأمور بالوضوء التام ولكن طرء عليه العذر في اثناء المدة ووجب عليه الوضوء مع الجبيرة فهل يحكم حينئذ بانفساخ العقد لانكشاف ان المنفعة المستأجرة عليها غير مملوكة للمؤجر وهو غير قادر على تسليمها فتبطل الاجارة بالاضافة إلى المقدار الباقي عن العمل نظير ما إذا خربت الدار في اثناء مدة الاجارة ولم يمكن تعميرها أو آجر نفسه للبناء فوقع في اثناء العمل وانكسر رجله ولم يتمكن من الوفاء بالعمل حيث تنفسخ الاجارة بالاضافة إلى المقدار الباقي من العمل لانكشاف عدم قدرة المؤجر لتسليم المنفعة وعدم كونها ملكا له أو ان الاجارة لا تنفسخ بل يثبت للمستأجر خيار تخلف الشرط وهو المباشرة فله ان يفسخ وله ان يرضى بالعمل منه مع التسبيب؟ إذا فرضنا ان المدة موسعة يتمكن المكلف من اتيان القضاء بالوضوء التام بعد برئه فلا كلام في صحة الاجارة وعدم انفساخها لتمكنه من تسليم المنفعة على الفرض واما إذا كانت المدة مضيقة ولا يبرء في تلك المدة فان وقعت الاجارة على العمل الكلي الجامع بين المباشرة والتسبيب أيضا تصح الاجارة لتمكنه من العمل بالتسبيب فيستأجر غيره ويأتي


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست