responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 256
كالتيمم ومبيحان للدخول في الصلاة وغير رافعين للحدث فلا يصح القضاء مع الوضوء جبيرة لعدم دلالة الدليل على اباحة الدخول معه في القضاء وإنما ثبت اباحة الفرائض الفعلية به فحسب فإذا لم يشرع القضاء به في نفسه فلا تجوز الاجارة عليه أيضا لان صحة الاجارة فرع مشروعية العمل في نفسه. وأما إذا قلنا بانهما رافعان كما بنينا عليه سابقا فان توضأ لخصوص ان يأتي به القضاء فقط أيضا يحكم ببطلانه وذلك لان الوضوء مع الجبيرة وظيفة العاجز والامر بالقضاء موسع فله ان يصبر حتى يبرأ جرحه أو كسره فيصلي مع الوضوء التام ومع التمكن من التام لا يجوز له البدار والاتيان بالوضوء مع الجبيرة. كما هو الحال في الاداء حيث انه مع احتماله البرء إلى آخر وقت الفريضة لا يتمكن من البدار كما يأتي تفصيله فإذا لم يشرع في حقه الوضوء مع الجبيرة لمحض القضاء فلا تصح الاجارة عليه أيضا كما عرفت أللهم الا ان يعلم بعدم ارتفاع عذره إلى الابد فحينئذ يصح له اتيان القضاء مع الوضوء جبيرة الا انه خارج عن مفروض المسألة. وأما إذا توضأ جبيرة لاداء فريضة - فيما يصح له اتيانها مع الجبيرة - الا انه بعد ذلك أراد ان يأتي به القضاء من قبل نفسه أو غيره مع الاجرة أو بدونها كما أتى به الاداء فالظاهر انه لا اشكال في صحته وصحة قضائه حيث ان القضاء من نفسه أو من غيره مأمور به في الشريعة المقدسة ولا سيما عن الاب والام ولا صلاة إلا بطهور والمفروض أن المكلف متطهر ومن هنا جاز له مس المصحف وغيره مما يشترط فيه الطهارة كدخول المسجد مع الغسل جبيرة.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست