responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 240
[ احدها: ان الاولى بدل الغسل والثانية بدل عن المسح [1] الثاني: ان في الثانية يتعين المسح وفي الاولى يجوز الغسل أيضا [2] على الاقوى (الثالث) انه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة ] الاجماع واشتمالها على مقدار من المصلحة الملزمة. الفوارق بين الجبيرتين

[1] ان كان نظره (قدس سره) إلى ان المسح في مواضع الغسل يجزي عن الغسل وفي موارد المسح يجزي عن المسح وان الشارع يكتفي به بدلا عن الغسل أو المسح فهو عين المسألة ومما لا اشكال فيه وان كان نظره إلى انه لابد من قصد البدلية عن الغسل في مواضعه والبدلية عن المسح في مواضعه فهو مندفع بالاطلاقات حيث دلت الروايات على انه يمسح على جبائره من غير اعتبار قصد البدلية عن الغسل أو المسح نعم البدلية هي التي لاحظها الشارع في جعله وامره به حيث لاحظ انه بدل عن الغسل أو المسح فامر به واما انها لابد من ملاحظتها في مقام الامتثال فهو مما لم يقم عليه دليل.
[2] تقدم ان النسبة بين الغسل والمسح عموم من وجه وان احدهما غير الآخر والمأمور به في الاخبار انما هو المسح على الجبائر وظاهرها انه واجب متعين ولا دليل على كفاية غسل الجبيرة وقاعدة الميسور غير منطبقة على المقام على انها غير تامة في نفسها كما مر غير مرة.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست