responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 241
[ الباقية في الكف [1] وبالكف وفي الاولى يجوز المسح بأي شئ كان وبأي ماء ولو بالماء الخارجي. (الرابع) انه يتعين في الاول استيعاب المحل [2] الا ما بين الخيوط والفرج وفي الثانية يكفي المسمى [3] ]

[1] والوجه في ذلك ان المستفاد من الاخبار الواردة في المقام حسب الارتكاز العرفي ان الجبيرة بدل عن البشرة فحكمها حكمها وحيث ان المسح في مواضع المسح إذا كان بالبشرة لابد وان يكون بالنداوة الباقية في اليد كما في صحيحة زرارة وتمسح ببلة يمناك ناصيتك [1] فكذلك لابد من ذلك في المسح على الجبيرة التي هي بدل عن البشرة وحكمها حكم المحل. واما الغسل في مواضع الغسل فلا يعتبر فيه ان يكون بالبلة الباقية في اليد لجواز ان يكون بالماء الجديد كما مر تفصيله فكذلك الحال في الجبيرة التي هي في حكم المحل.
[2] لما عرفت من ان حكم الجبيرة حكم المحل فكما ان في موارد الغسل لابد من استيعاب الغسل فكذلك في الجبيرة الموجودة على مواضع الغسل نعم لا يعتبر في الاستيعاب في المسح التدقيق بل يكفي المقدار الذي يسمى مسحا مستوعبا عند العرف.
[3] كما هو الحال في المسح على نفس البشرة كما في مسح الرأس أو الرجل بحسب العرض واما طولا فيعتبر فيه ان يكون من الاصابع إلى الكعبين كما هو ظاهر. [1] الوسائل: ج 1، باب 15 من ابواب الوضوء الحديث 2.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست