responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 239
والكسير يكون التيمم أو الوضوء مع الجبيرة طهارة حقيقية في حقه ورافع كالوضوء والوضوء التام في حق الواجد وغير الجريح والكسير. والوجه في عدم ورود ذلك على ما ذكرناه هو ان مقتضى ما قدمناه من اختصاص ادلة التيمم والوضوء مع الجبيرة للمعذور غير التمكن من الوضوء المأمور به عدم وجوب الصلاة على من فوت على نفسه واراق الماء أو اجرح نفسه وذلك لعدم كونه معذورا غير متمكن من الوضوء المأمور لانه كان متمكنا منه على الفرض وقد ادخل نفسه في موضع الفاقد أو العاجز بالاختيار والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فلا طهارة في حقه والصلاة ساقطة بالاضافة إليه ويعاقب من جهة تفويته الاختياري. ولكن الاجماع القطعي دلنا على ان الصلاة لا تسقط بحال فمنه استكشفنا ان وظيفته بعد تفويته هو الصلاة مع التيمم أو الوضوء مع الجبيرة فهما طهارتان حقيقيتان في حقه وليستا في عرض الوضوء التام بل في طوله على انهما في حق المعذور بالاختيار لا يقابلان الوضوء والوضوء التام للصحيح بل يصح ان يقال انهما طهارتان في مرتبة نازلة من الوضوء التام لعدم كونهما وافيان بالملاك مثل الوضوء التام كما انه يعاقب من تلك الناحية أي من ناحية تفويته مقدارا من المصلحة حيث عجز نفسه عن الاتيان بالوضوء التام واستيفاء ملاكه ويحكم بصحتها للاجماع الكاشف عن اشتمالهما على مقدار من المصلحة لازم الاستيفاء حينئذ. فالمتحصل انهما طهارتان في طول الوضوء التام ومرتبتهما دون مرتبة الوضوء التام والمفوت بالاختيار يعاقب على تفويته الملاك في ذلك الوضوء وان كان يحكم بصحة تيممه أو وضوئه الناقص من جهة


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست