responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 236
[ نعم لو كان عين النجاسة لاصقة ولم يمكن ازالتها جرى به حكم الجبيرة [1] والاحوط ضم التيمم. (مسألة 24): لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة [2] ان كانت على المتعارف كما انه لا يجوز وضع شئ آخر عليها مع عدم الحاجة الا ان يحسب جزء منها بعد الوضع. ]

[1] وفيه ان اللاصق بالبدن سواء كان من الاعيان النجسة ام من الاعيان الطاهرة لا يجري عليه احكام الجبائر كما عرفته في القير اللاصق بالبدن لاختصاصها بالكسير والجريح والقريح ومع سلامة العضو لا تشمله الاخبار فتنتقل وظيفته إلى التيمم لا محالة نعم خرجنا عن ذلك في الدواء اللاصق بالبدن بمقتضى صحيحة الوشاء [1] فان حكمه حكم الجبيرة كما مر واما غيره فلا دليل على التحاقه بالجبائر على ان وضع خرقة اخرى طاهرة عليه امر لا دليل على وجوبه. تخفيف الجبيرة غير واجب
[2] فلا يجب تخفيف الضخمة وجعلها رقيقة أو بتبديلها بالرقيق وذلك لاطلاقات الاخبار الآمرة بالمسح على الجبائر فكلما صدق عرفا انه جبيرة كفى المسح عليها في مقام الامتثال إلا ان يخرج عن الجبيرة عند المتعارف كما إذا شد على جبيرته منديلا ومسح على المندبل فان [1] تقدم ذكرها في مسألة 20.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست