responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 237
[ (مسألة 25): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح [1]. (مسألة 26): الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه كما يستفاد مما تقدم ] المندبل لا يسمى جبيرة حينئذ. فالمراد من قوله ان كانت على المتعارف هو كون الحائل جبيرة عند العرف فكلما صدق انه جبيرة كفى مسحها عن غسل البشرة ومسحها ولم يرد بذلك كون الجبيرة متعارفة بحسب الغلظة والرقة لانها تختلف باختلاف الاشخاص والموارد فقد بجبر بالكرباس واخرى بالفاسون وثالثة بشئ آخر خفيف أو غليظ ومن ذلك يظهر حكم ما إذا وضع على الجبيرة شيئا واراد المسح عليه فانه ان عد عند العرف جزءا من الجبيرة فلا محالة يكفى المسح عليه في مقام الامتثال وإذا عد شيئا زائدا عليها فلا يكفى كما عرفت. الوضوء مع الجبيرة رافع

[1] ان اراد القائل بكونه مبيحا ان المتوضى مع الجبيرة باق على حدثه وليس متطهرا بوجه إلا انه جاز ان يدخل في الصلاة أو في غيرها مما يشترط فيه الطهارة تخصيصا فيما دل على اشتراط الصلاة أو غيرها من الافعال بالطهارة فهو مما لا يحتمل بوجه. فان الاخبار الواردة في الجبائر قد اشتملت على السؤال عن الوضوء والغسل وان الجريح أو الكسير ما يصنع بوضوئه فأجابوا بانه يمسح

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست