responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 235
[ (مسألة 22): إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح [1] عليها ان كانت طاهرة. (مسألة 23): إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره لا يجرى عليه حكم الجرح بل يتعين التيمم [2] ] إذا كان على الجبيرة دسومة

[1] سواءا كانت الدسومة قليلة ومعدودة من الاعراض ام كانت كثيرة ومعدودة من الجواهر وذلك لاطلاقات الاخبار الآمرة بالمسح على جبائره إلا ان تعرض الدسومة - يفرض غير واقع - على نحو لا يؤثر المسح فيها ابدا فان المسح غير المؤثر لا يكتفي به في مقام الامتثال حيث ان ظاهر المسح تأثر الممسوح بذلك. العضو السليم إذا لم يمكن تطهيره
[2] والوجه فيه ظاهر لان اخبار الجبائر مختصة بالجريح والكسير والقريح واما السليم فهو خارج عن الاخبار وان فرضنا عدم تمكنه من غسل بشرته أو مسحها لعدم تمكنه من غسلها لقلة الماء أو غيرها من الاسباب ومع عدم شمول الاخبار له ينتقل امره إلى التيمم كما هو الاصل في كل من لم يتمكن من الوضوء.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست