responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 234
اشكال ومنع وذلك لما قدمناه غير مرة من ان الامر بالغسل ظاهر في لزوم احداث الغسل واما الغسل بحسب البقاء فهو غير كاف في الامتثال والمكلف إذا وضع يده في الماء وبذلك قد احدث الغسل في يده ثم مسح برطوبتها وجهه أو غيره من مواضع الكسر - مثلا - فلا محالة يكون المسح برطوبتها ابقاء للغسل الحادث في يده واحداثا للمسح في وجهه: ولا يطلق على امرار يدها على وجهة عنوان الغسل في شئ من اللغات بل يقال انه مسح وجهه مع ان المأمور به هو الغسل دون المسح. وتوضيح ما ذكرناه: انا تعرضنا - تبعا للماتن - لاقل الغسل في بحث غسل الوجه من الوضوء وقلنا انه عبارة عن جريان الماء من جزء إلى جزء اما بنفسه أو بواسطة اليد ونحوها كما قلنا ان النسبة بينه وبين المسح عموم من وجه فان المسح عبارة عن مرور الماسح على الممسوح برطوبة ونداوة وهما امران متقابلان في الوضوء ومن هنا جعله الله سبحانه في مقابل الغسل في الآية المباركة فاغسلوا وجوهكم. وامسحوا بروسكم الخ فلا يجزى احدهما عن الآخر بوجه. وعليه فإذا ادخل يده في الماء ثم اخرجها فلا يكون المسح بها على وجهه غسلا وذلك لان مفروض كلام الماتن انه يمسح برطوبة يده على وجهه والمسح مع النداوة والرطوبة مصداق للمسح ولا يطلق عليه الغسل في لغة العرب ولا في غيرها من اللغات فان المسح بالنداوة لا يكون اجراء للماء من جزء إلى جزء في شئ من اللغات وإذا كان المأمور به هو الغسل فلا يكون المسح بدلا عنه كافيا في الامتثال كما ذكرنا نظيره عند تعرض الماتن لجواز غسل الجبيرة الواقعة في مواضع الغسل ومسحها وقلنا ان المأمور به هو المسح والغسل لا يجزى عنه بوجه.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست