responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 233
[ يده في الماء واخرجها ومسح بما يبقى فيها [1] من الرطوبة محل الغسل يكفي وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر خصوصا إذا كان بالماء الحار وإذا جرى الماء كثيرا يضر فيتعين هذا النحو من الغسل ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة فاللازم ان يكون الانسان ملتفتا لهذه الدقة ] المخلوط به الدم لا يوجب جريان احكام الجبيرة في حقه بل ينتقل امره إلى التيمم لا محالة. على ان وضع خرقة طاهرة عليه امر لا موجب له ولا دليل على لزومه. واما إذا استحال الدم فلعين ما قدمناه في صورة عدم الاستحالة على ان استحالة الدم انما توجب ارتفاع احكامه واما احكام الدواء المتنجس به فلا موجب لارتفاعها فهو دواء نجس لا يتمكن من رفعه فيجب عليه التيمم لا محالة كما هو الحال في صورة عدم استحالة الدم فلا فرق بين الصورتين. نعم إذا كان المحل مريضا قد وضع عليه الدواء فحكمه حكم الجبيره بمقتضى صحيحة الوشاء

[1] كما مر. هل المسح برطوبة اليد يجزي عن الغسل؟ [1] اقل الغسل وهو انتقال جزء من الماء من جزء إلى جزء وان كان مجزءا لا محالة إلا ان الغسل على النحو المقرر في المتن لا يخلو من [1] الوسائل: ج 1، باب 39 من أبواب الوضوء، الحديث 9.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست