responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 144
وقد دخل في غيره من الاجزاء فليس شكه بشئ؟ وعليه فتتعارض هذه الموثقة مع الصحيحة المتقدمة، ومقتضى الجمع العرفي حمل الصحيحة على استحباب العود والاتيان بالمشكوك فيه إلا ان الاجماع المتقدم ذكره مانع عن ذلك، ولاجله تحمل الموثقة على التجاوز عن الوضوء، أو على محمل آخر، فالاخذ بالصحيحة انما هو لاجل الاجماع لا لانها على طبق القاعدة هذا. ولكن هذا الكلام مما لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لان الاجماع المتقدم ذكره إجماع مدركي وليس اجماعا تعبديا كما مر، والصحيحة وردت على طبق القاعدة لا على خلافها بيان ذلك: ان الضمير في الموثقة في قوله - عليه السلام - (في غيره) إما ظاهر في الرجوع إلى الوضوء، وإما انه مجمل لان الوضوء اقرب إلى الضمير من كلمة (شئ) ومعناه انه إذا شككت في أمر من أمور الوضوء بعدما خرجت عن الوضوء ودخلت في غيره من الصلاة، أو غيرها فشكك ليس بشئ، فالموثقة غير منافية للصحيحة ولم تدل على عدم الاعتناء بالشك في أثناء الوضوء. ودعوى ان كلمة (شئ) اصل و (من الوضوء) تابع لانه جار ومجرور والضمير يرجع إلى الاصل والمتبوع لا إلى التابع مما لا اساس له في شئ من قواعد اللغة العربية لان المعتبر هو الظهور العرفي، ولا ينبغي الاشكال في ان رجوعه إلى الاقرب اظهر ولو كان تابعا، = وهو من الذين لم يرد فيهم توثيق من كتب الرجال وذلك لان للشيخ أبي جعفر الطوسي (قدس سره) طريقا صحيحا آخر إلى جميع روايات محمد بن الحسن بن الوليد والد احمد فكلما يروي الشيخ (قدس سر) عن ابن الوليد بواسطة ابنه احمد تصبح معتبرة.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست