responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 145
وعليه فلا موجب لحمل الصحيحة على الاستحباب وانما هي على طبق القاعدة. وأما إذا تنازلنا عنه ولم ندع ظهور الضمير في رجوعه إلى الوضوء فلا أقل من إجماله، ومعه أيضا لا موجب لرفع اليد عن ظهور الصحيحة لانه حجة، والحجة لا يرفع اليد عنها إلا بما هو اظهر منها لا بالمجمل كما لا يخفى. بل ظهور تلك الصحيحة يرفع الابهام والاجمال عن مرجع الضمير في الموثقة لما قدمناه في مباحث العموم والخصوص من ان العام إذا خصص بمنفصل مجمل ودار الامر بين التخصيص والتخصص كان العام بظهوره مفسرا لاجمال الدليل المنفصل وموجبا لحمله على التخصص، كما إذا ورد (اكرم العلماء) ثم ورد منفصلا (لا تكرم زيدا)، ودار الامر فيه بين (زيد العالم وزيد الجاهل) فان ظهور العام في العموم لما كان حجة ولم تقم على خلافه حجة أقوى يكون متبعا، ولازمه حمل الدليل المنفصل على التخصص (لزيد الجاهل) لان الادلة اللفظية كما انها يعتبر في مداليلها المطابقية كذلك تعتبر في مداليلها الالتزامية لا محالة، وعليه فظهور الصحيحة في عدم جريان قاعدة التجاوز عند الشك في اثناء الوضوء حيث لم يزاحمه مانع اقوى يتبع، ولازمه رجوع الضمير في قوله: عليه السلام: (في غيره) في الموثقة إلى الوضوء، لا إلى كلمة (شئ) هذا كله. على ان في نفس الموثقة فرينة على رجوع الضمير إلى الوضوء وهو ذيلها اعني قوله - عليه السلام - وانما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه، فان هذا التعبير أعني الكون في شئ وعدم التجاوز عنه حين الشك فيه انما يصح اطلاقه فيما إذا كان شئ مركب قد شك في جزء منه ولم يتجاوز عن ذلك المركب وهو ظاهره العرفي، نعم لو


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست