responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 143
[ في الاثناء فان كان في الاثناء رجع [1] واتى به وبما بعده وان كان الشك قبل مسح الرجل اليسرى في غسل الوجه مثلا أو في جزء منه. ]

[1] وذلك للنص، وهو صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك ام لا فاعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال اخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما اوجب الله عليك فيه وضوءك لا شئ عليك فيه. الحديث [1] حيث دلت على وجوب العود إلى الجزء المشكوك فيه في الوضوء ما دام لم يفرغ عنه، ولعل هذه الصحيحة هي مستند المجمعين في القمام وذلك لان المسألة وان كانت اتفاقية ولم ينقل فيها خلاف، إلا انا نطمئن أو نظن قويا ولا اقل انا نحتمل ولو في جملة منهم أنهم قد اعتمدوا على هذه الصحيحة في المقام، ومعه لا يكون الاجماع تعبديا بوجه، وهذا كله ظاهر لا كلام فيه. وانما الكلام في معارضة هذه الصحيحة بموثقة ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله - عليه السلام - إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ انما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه
[2] حيث قالوا بدلالتها على انه إذا شك في جزء من الوضوء [1] الوسائل: الجزء 1، باب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 1.
[2] الوسائل: الجزء 1، باب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 2 - وهذه الرواية معتبره وان كان في سندها احمد بن محمد بن الوليد =

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست