responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 142
[ (مسألة 45): إذا تيقن ترك جزء أو شرط من اجزاء أو شرائط الوضوء [1] فان لم تفت الموالاة رجع وتدارك واتى بما بعده واما ان شك في ذلك فاما ان يكون بعد الفراغ أو ] والصورة الثانية ما إذا توضأ مرة للصلاة الواجبة ثم قبل ان يخرج وقتها توضأ مرة اخرى للقرائة ولم يحدث بعده، فحصل له علم اجمالي ببطلان احد الوضوئين. ففي هذه الصورة تكون قاعدة الفراغ في وضوء الفريضة معارضة بقاعدة الفراغ في وضوء القرائة لان صحته وفساده في مفروض المسألة مما يترتب له اثر حيث أنه لو صح لم يستحب الوضوء للقرائة بعد ذلك لانه مع الطهارة، وان كان باطلا ليستحب له الوضوء وتحصيل الطهارة للقرائة لاستحباب القرائة مع الطهارة، وقد مر ان الاصول إذا تعارضت في اطراف العلم الاجمالي وتساقطت كان احتمال التكليف بنفسه في كل من الطرفين موجبا للاحتياط لقاعدة الاشتغال لانه من غير مؤمن لتساقط الاصول، سواء كان الحكم في اطرافه الزاميا ام غير الزامي ولعل هذه الصورة خارجة عن اطلاق كلام الماتن، وإلا فأطلاق عباراته مورد للمناقشة.

[1] فان فاتت الموالاة يحكم ببطلان وضوئه لفقده شرطا من شروط صحته وهو الموالاة، وأما إذا لم تفت فيعود إلى الجزء المتروك ويأتي به وببقية اجزائه تحصيلا للترتيب المعتبر بادلته، هذا على ان المسألة منصوصة كما في صحيحة زرارة الآتية وان تيقنت انك لم تتم وضوءك فاعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء. [1] [1] الوسائل: الجزء 1، باب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 1.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست