responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 141
القاعدة لا تجري في شئ منهما، أما في القرائة فلما مر، وأما في الصلاة فلما تقدم من ان القاعدة انما تجري فيما إذا احتمل المكلف احرازه الشرائط والاجزاء حال الامتثال كما انه يحتمل عدم احرازه، وأما إذا كانت صورة العمل محفوظة عنده بعد العمل وكان عالما بغفلته حين الاتيان به كما هو الحال في المقام لانه لا يشك في صلاته إلا من جهة وضوئه فهو عالم بانه صلى مع ذلك الوضوء المشكوك صحته وفساده فهو خارج عن مورد قاعدة الفراغ، وقد عرفت انها تختص بما إذا كان المكلف حال العمل اذكر، نعم لو شك في صلاته من ناحية اخرى لا مانع من جريانها في الصلاة. وعليه فالصحيح ان تجري القاعدة في الوضوئين وللعلم الاجمالي ببطلان احدهما صورتان. (احديهما): ما إذا توضأ وضوءا للصلاة الواجبة ثم قبل خروج وقت الصلاة توضأ وضوءا آخر للقرائة، ثم بعد ذلك أحدت وبعد الحدث علم اجمالا بفساد احد الوضوئين وانه إما افسد وضوئه للفريضة أو أبطل وضوئه للقرائة، وحينئذ تجري قاعدة الفراغ في وضوء الصلاة حيث ان لصحته وفساده اثر ظاهر وهو وجوب الاتيان بها ثانيا، بل واعادة الفريضة إذا كان قد اتى بها بعد الوضوء. ولا تعارضها القاعدة في وضوء القرائة لان صحته وفساده مما لا اثر له، فان القرائة مع الطهارة مستحبه في كل وقت، لا انها مع الوضوء بعد ذلك تدارك للقرائة السابقة مع الحدث. ومن ذلك يظهر انه لا يفرق في ما ذكرناه بين فرض وقوع حدث بين الوضوئين وعدمه، لان القاعدة في الصورة التي ذكرناها غير جارية في وضوء القرائة كما عرفت، احدث بين الوضوئين ام لم يحدث.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست