responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 140
[ ولا تعارض بجريانها في القرائة [1] أيضا لعدم أثرها بالنسبة إليها. ] معارضة بجريانها في الواجب غير القابل للتدارك. وذلك لان قاعدة الفراغ انما هي لاجل اسقاط الاعادة والقضاء والجامع التدارك فإذا كان العملي غير قابل للتدارك فلا معنى للقاعدة والمفروض ان الواجب كذلك لانه مع القطع ببطلانه لا يترتب عليه اثر فضلا عن صورة الشك فيه، فإذا كان الامر في الواجب كما سمعت ففي المستحب بطريق اولى. فإذا علم انه ترك جزءا أو شرطا في وضوئه ودار امره بين الواجب والمستحب فلا محالة تجري قاعدة الفراغ في الجزء الوجوبي لان له اثر، وهو وجوب اعادة الوضوء للفريضة لو لم يأت بها، أو اعادته واعادة الفريضة، أو قضائها لو اتى بها بعد الوضوء. ولا تعارضها قاعدة الفراغ في الجزء المستحب حيث لا اثر لبطلانه وصحته ولو مع القطع بفساده، أو عدم الاتيان به فضلا عما إذا شك في فساده، أو تركه كما إذا ترك المضمضة أو الغسلة الثانية في وضوئه، وذلك لانه قد خرج وقته وهو انما يستحب في الوضوء وقد تحقق فلا محل له بعد ذلك ولعله ظاهر.

[1] وذلك لانها امر غير قابل للتدارك سواءا وقعت كاملة ام غير كاملة، القرائة مع الطهارة مستحبة في كل وقت كالنوافل المبتدئة، لا ان اتيانها مع الطهارة بعد ذلك اعادة وتدارك للقرائة المشكوكة طهارتها هذا. ثم ان الماتن (قدس سره) قد اجرى القاعدة في نفسي القرائة والصلاة، وقد اتضح مما اسلفناه سابقا عدم امكان المساعدة عليه لان

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست