responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 139
[ ذلك ما إذا توضأ وضوء لقرائة القرآن وتوضأ في وقت آخر وضوء للصلاة الواجبة ثم علم ببطلان احد الوضوئين فان مقتضى قاعدة الفراغ صحة الصلاة ] واحد من الاطراف بالوجدان، وحيث انه لا مؤمن له فنفس الاحتمال يقتضي الاحتياط لقاعدة الاشتغال، وهذا معنى تنجيز العلم الاجمالي كما مر. وأما إذا لم تتعارض الاصول في اطرافه، أو لم يجر في بعضها في نفسه فلا يكون العلم الاجمالي منجزا لا محالة لانه انما يتعلق بالجامع دون الخصوصيات والمفروض جريان الاصل في بعضها وهو مؤمن عن احتمال التكليف فلا موجب للاحتياط. وهذا من غير فرق بين ان تكون الاطراف الزامية أو غير الزامية، ام كان بعضها الزاميا وبعضها الاخر غير الزامي. فلو علم اجمالا ببطلان احد واجبين لا أثر لبطلان احدهما، كما إذا علم ببطلان فريضة أو بطلان رد السلام لانه واجب فوري يعتبر فيه الاسماع - مثلا - إلا انه امر غير قابل للاعادة والقضاء لانه يحب ردا للتحية، فإذا مضى زمان الرد فلا وجوب لتداركه سواء وقع صحيحا ام على وجه البطلان، جرت القاعدة بالاضافة إلى الواجب الذي له تدارك دون ما لا يقبل التدارك. وكذلك الحال في وجوب صلاة الزلزال على قول حيث قالوا بانها فورية، فإذا لم يأت بها فورا فلا يمكن تداركها. ومنه وجوب اداء الفطرة لان وقته إذا خرج لم يجب تداركها بعنوان الفطرة، وأما ردها بعنوان الصدقة فهو أمر آخر ولا تكون قاعدة الفراغ في هذه المقامات في طرف الواجب الذي يمكن تداركه


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست