responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 138
[ فالظاهر الحكم بصحة وضوئه لقاعدة الفراغ [1] ولا تعارض بجريانها في الجزء الاستحبابي لانه لا اثر لها بالنسبة إليه ونظير يقتضي الحكم بصحة الصلاة كما في الصورة الاولى. ] الصورة الثالثة: وهي ما إذا جهل تاريخ كل من الصلاة والحدث ولم تجر قاعدة الفراغ للعلم بالغفلة، فعلى مسلكهما لا يجري شئ من استصحابي عدم وقوع الصلاة إلى آخر زمان الطهارة، وعدم انقضاء الطهارة إلى زمان الفراغ من الصلاة لعدم احراز اتصال زمان الشك باليقين. وأما على ما سلكناه فاستصحاب بقاء الطهارة وعدم انقضائها إلى زمان الفراغ من الصلاة هو المحكم في المسألة، ولا يعارضه استصحاب عدم وقوع الصلاة إلى آخر زمان الطهارة فانه لا اثر له. فالمتحصل ان الاستصحاب المذكور يجري في جميع الصور الثلاث، ومنه يظهر انه لا خصوصية بصورة العلم بتاريخ الصلاة كما ذكرها في المتن بحسبان انها هي التي يجري فيها الاستصحاب المذكور دون غيرها. إذا تردد الجزء المتروك بين الواجب والمستحب

[1] فقد تقدمت كبرى هذه المسألة وقلنا ان العلم الاجمالي انما ينجز التكليف فيما إذا جرت الاصول في كل من اطرافه في نفسه، وتساقطت بالمعارضة لانه بعد سقوطها وقتئذ يحتمل التكليف في كل

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست