responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 137
انا علمنا بوجود كل منهما احدهما بالوجدان، والآخر بالاستصحاب. فتحصل ان استصحاب عدم وقوع الصلاة في زمان الطهارة غير جار لانه مما لا اثر له، فاستصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الفراغ عن الصلاة بلا معارض ومقتضاه الحكم بصحة الصلاة، هذا كله في الصورة الاولى. الصورة الثانية ما إذا علم تاريخ انقضاء الطهارة أي الحدث وجهل تاريخ الصلاة مع عدم جريان قاعدة الفراغ للعلم بغفلته عن الشرط حال الصلاة فعلى مسلكهما (قدس سرهما) لا مجال للاستصحاب فيما علم تاريخه وهو انقضاء الطهارة أي الحدث بالاضافة إلى الازمنة التفصيلية وعمود الزمان بان يجري الاصل في عدمه، وان يقال الاصل عدم انقضاء الطهارة وعدم الحدث إلى زمان الصلاة، أو يقال الاصل عدم انقضائها وعدم الحدث في هذه الساعة، أو الساعة الثانية أو الثالثة للعلم بتاريخه، ولا بالاضافة إلى الحادث الآخر وهو الصلاة لعدم إحراز الاتصال لاحتمال تخلل اليقين بوجود الحدث فيما بين زماني اليقين من عدمه والشك فيه، كما لا يجري الاصل في ما جهل تاريخه فلابد من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال وإعادة الصلاة. وأما على ما سلكناه فلا مانع من جريان الاصل في كل مما علم تاريخه وما جهل في نفسهما، إلا انك عرفت انه في المقام لا يمكن استصحاب عدم وقوع الصلاة إلى آخر زمان الطهارة لانه لا أثر له، فاستصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الفراغ عن الصلاة بلا معارض وهو


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست