responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 136
الزمان لهما مع ان جريان الاستصحاب في بقاء الطهارة مورد للنص الصحيح وهو صحيحة زرارة. [1] فمن ذلك وغيره مما ذكرناه في بحث الاصول نستكشف ان المعتبر في الافعال المقيدة بقيود ليس إلا وجود هذا في زمان يكون الاخر فيه موجود ا من دون أن يعتبر فيها شئ آخر ولو عنوان الظرفية، وعليه فلو استصحبنا الزمان كالنهار وأحرزنا الصوم أو الصلاة بالوجدان فنضم الوجدان إلى الاصل وبه نحرز المأمور به وهو وجود المقيد ووجود قيده ونقطع بتحققه وتسليمه إلى المولى لا محالة، وكذلك الحال في مثل الصلاة والطهارة فإذا أثبتنا وجود الطهارة بالاستصحاب وعلمنا بوجود الصلاة بالوجدان فقد تحقق وجود كل منهما في زمان كان الاخر فيه موجودا. والمفروض أنه هو المأمور به فبضم الوجدان إلى الاصل أحرزنا تحقق المأمور به وتسليمه إلى المولى في مقام الامتثال. ولا يعارض استصحاب الطهارة حينئذ استصحاب عدم تحقق المركب من الجزئين، بان نقول كنا على يقين من عدم المركب من الجزئين خارجا والاصل عدمه، وذلك لانه لا وجود للمركب غير وجود اجزائه والمفروض ان احد جزئيه محرز بالوجدان والاخر محرز يجكم الشارع فلا شك لنا في تحقق المركب. ودعوى ان المتيقن حينئذ انما هو وجود اصل الصلاة، وأما وجودها في زمان الطهارة فهو مشكوك فيه والاصل عدم تحقق الصلاة في زمان قيدها. يدفعها انه لا أثر لوجود الصلاة في زمان الطهارة لما عرفت من عدم اعتبار الظرفية ولا غيرها من العناوين في الافعال المقيدة بقيود، بل المعتبر ليس إلا وجود هذا ووجود ذاك، والمفروض

[1] الوسائل: الجزء 3، باب 44 من أبواب النجاسات، الحديث 1.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست