responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 135
مع انا شاكين في بقائه بالوجدان؟ كلا ثم كلا، فلنا ان نشير إلى مقلدنا الذي لا نميزه وتقول كنا على يقين من حياته فنشك فهو حي بمقتضى الاستصحاب، فتحصل ان العمل بتاريخ احدهما في الازمنة التفصيلية غير مانع عن الشك في تاريخها من حيث الازمنة الاجمالية. ثم أنه إذا بنينا على جريان الاستصحاب في ما علم تاريخه فهل يحكم بتساقط الاصلين ويرجع إلى قاعدة الاشتغال المقتضية لاعادة الصلاة، أو أن الحكم هو استصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الفراغ من الصلاة فلا تجب اعادتها؟ التحقيق هو الثاني، وذلك لعدم معارضته باستصحاب عدم وقوع الصلاة إلى زمان انقضاء الطهارة، وهذا لا لان الاصل لا يجري فيما علم تاريخه من الحادثين لانه يجري فيه كما يجري في محموله، بل لما شرنا إليه في بحث استصحاب الزمان وقلنا ان الافعال المقيدة بقيود ان اخذ فيها زائدا على اعتبار وجود هذا ووجود ذاك - بان يكون المقيد موجودا في زمان يكون القيد فيه موجودا - امر اخر بسيط ولو كان هو عنوان الظرفية بان يعتبر كون القيد ظرفا للمقيد. فلا يمكن اجراء الاستصحاب في قيده واحراز الواجب المعتبر بالاصل، أو بضم الوجدان إليه. فلو علمنا بطهارتنا ثم شككنا في الحدث - من غير وجود العلم الاجمالي اصلا - فلا يمكننا استصحابها والحكم بوقوع صلاتنا مع الطهارة، لان استصحاب وجوب الطهارة لا يثبت وقوع الصلاة فيها أعني عنوان الظرفية إلا على القول بالاصل المثبت، فلا اثر للاستصحاب في الطهارة كما قلنا انه عليه لا يمكن إجراء الاستصحاب في وجود الزمان على نحو مفاد كان التامة لاثبات أن الفعل المقيد به، كالصوم والصلاة وقعا في النهار اعني ظرفية


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست