responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 134
وتحقق الحدث بان يقال الاصل عدم وقوع الصلاة إلى آخر زمان الطهارة فهو أيضا غير جار، لعدم احراز اتصال زمان الشك باليقين لاحتمال تخلل اليقين بالصلاة بين زماني اليقين بعدم تحقق الصلاة مع الطهارة والشك فيه، ومن هنا قال الماتن خصوصا إذا كان تاريخ الصلاة معلوما. وأما على ما سلكناه من جريان الاستصحاب في كل من الحادثين معلوم التاريخ منهما ومجهوله فلا مانع من استصحاب عدم تحقق الصلاة إلى اخر زمان انقضاء الطهارة الذي هو زمان الحدث، وذلك لان تاريخ الصلاة وإن كان معلوما ولا شك فيها بحسب الازمنة التفصيلية وعمود الزمان، إلا أن العلم بتاريخها في تلك الازمنة التفصيلية غير مناف للشك في تاريخها بحسب الازمنة الاجمالية، وهي ما بين زماني الطهارة والحدث، لانا إذا راجعنا وجداننا مع العلم بتاريخها بحسب الازمنة التفصيلية نرى انا نشك في وقوعها فيما بين الطهارة والحدث وحيث انا كنا على يقين من عدمها في تلك الازمنة الاجمالية فنستصحبه ونقول: الاصلى عدم وقوع الصلاة فيما بينهما أي إلى زمان انقضاء الطهارة، وليس هذا من الشبهة المصداقية للاستصحاب بوحه، لاننا لا نحتمل يقيننا بوقوع الصلاة فيما بين الحدث والطهارة في شئ من الازمنة، وعلى الجملة، لا ينبغي الاشكال في جريان الاستصحاب فيما علم تاريخيه، وهو نظير ما إذا علمنا بحياة شخصين أحدهما مقلدنا في الاحكام ثم علمنا بموت احدهما تفصيلا. فلم نتمكن من اجراء الاستصحاب في حياة ذلك المسجا للقطع بموته، فهل يكون هذه مانعا عن إجراء الاستصحاب في حياة أحدهما المعلومة إجمالا - من حيث تردده بين الميت والحي - فلا نتمكن من إجراء الاستصحاب في بقاء حياة مقلدنا


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست