responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 130
الكلام فيه. وأما إذا تعلق العلم الاجمالي بجامع الحكم الالزامي وغير الالزامي في مرحلة الجعل والتشريع، كما إذا علمنا بوجوب احد الفعلين، أو باستحباب الآخر أو بحرمة احدهما، أو بكراهة الآخر، أو اباحته أو استحبابه، والجامع هو الحكم الالزامي وغير الالزامي، فهل حاله حال العلم الاجمالي، المتعلق بالحكم الالزامي وغير الالزامي في مقام الامتثال فلا تجرى الاصول في أطرافه كالبرائة، كما لا تجري قاعدة الفراغ في أطراف العلم الاجمالي المتعلق بالحكم في مرحلة الامتثال، أو أنه لا مانع من جريان البرائة في أطرافه؟ قد يقال بالاول: وأن العلم الاجمالي المتعلق بالحكم الالزامي وغيره في مرحلة الجعل والتشريع حاله حال العلم الاجمالي المتعلق بهما في مرحلة الامتثال وانه منجز ومانع عن جريان البرائة الشرعية في اطرافه، كما ان البرائة العقلية لا تجري في اطرافه لان العلم الاجمالي بيان مصحح للعقاب هذا. ولكنه مما لا يمكن المساعدة عليه، ولا يمكن قياس احد العلمين الاجماليين بالاخر و (سره) انه لا معنى لوضع الحكم الواقعي في مرحلة الظاهر وحال الجهل والشك فيه إلا جعل وجوب الاحتياط وإيجاب التحفظ على الواقع، كما انه لا معنى لرفع الحكم الواقعي في تلك المرحلة إلا رفع إيجاب الاحتياط والتحفظ على الواقع، وعليه فالبرائة تجري في ناحية الحكم الالزامي وتوجب الترخيص في العمل يرفع إيجاب الاحتياط والتحفظ حينئذ، بلا فرق في ذلك بين الشبهات الحكمية والموضوعية على خلاف - في الشبهات الحكمية التحريمية فقط، دون الوجوبية والموضوعية مطلقا بيننا وبين المحدثين.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست