responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 131
ولا تعارضها البرائة في ناحية الحكم غير الالزامي لعدم جريانها في الاحكام غير الالزامية على ما اسلفناه في بحث حديث الرفع، وقلنا انها لا تجري في الاحكام غير الالزامية وذلك لان اجرائاها لاجل رفع إيجاب الاحتياط غير ممكن لعدم كونه موردا للحديث، للقطع بارتفاعه بعدم وجوبه في الاحكام غير الالزامية ولا شك في وجوبه لتجري فيه البرائة، كما ان اجرائها لاجل استحباب الاحتياط كذلك للقطع بوضعه، إذ لا شك في حسن الاحتياط حتى يدفع بأصالة البرائة، فالبرائة الشرعية في طرف الحكم الالزامي غير معارضة بجريانها في طرف الحكم غير الالزامي. وأما البرائة العقلية فالامر فيها أوضح، لانها تجري في ناحية الحكم الالزامي بحيث يحتمل في تركه، أو في فعله العقاب وحيث انه بلا بيان فيحكم بعدم العقاب فيه، ولا يكون العلم الاجمالي بجامع الالزام وغير الالزام بيانا لما قدمناه في محله، من أن العلم الاجمالي انما يتعلق بالجامع بين الاطراف ولا يتعلق بشئ من خصوصيات الاطراف، وانما هي مجهولة، والجامع بين الالزام وغير الالزام مما لا عقاب فيه، ولا تعارض بجريانها في طرف الحكم غير الالزامي لانه لا يحتمل عقاب من ناحية حتى يدفع بالبرائة، فبالنتيجة ان البرائة شرعية كانت أو عقلية تجري في رفع الحكم المحتمل الالزامي من غير معارض. ومعه لا يترتب على العلم الاجمالي اثر لما بيناه في محله من ان العلم الاجمالي انما ينجز متعلقه فيما إذا جرت الاصول في أطرافه وتساقطت بالمعارضة، وإلا فالعلم الاجمالي إنما يتعلق بالجامع بين الاطراف كالجامع بين الالزام وغير الالزام ولا يتعلق بشئ من خصوصيات الاطراف ومعه لا يترتب عليه منجز إلا بتساقط الاصول في أطرافه، وقد عرفت


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست