responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 129
انما تجرى لرفع وجوب اعادة العمل وتداركه، ومع فرض أن العمل غير قابل للتدارك والاعادة سواء صح ام بطل، وان كانت النافلة بنفسها مستحبة في كل وقت لا معنى لجريان القاعدة في مثله فلا تجرى فيهما القاعدة في نفسها، لا انها تجرى وتتعارض كما لا يستحب اعادتهما. وأما إذا كانتا غير مبثدئتين كما في نافلة الليل أو الصبح ونحوهما تجرى القاعدة في كل من الصلاتين وتتساقط بالمعارضة، لان جريانها في كلتيهما يستلزم المخالفة القطعية وان لم تكن محرمة وهو قبيح لان مآله إلى التعبد، على خلاف المعلوم بالوجدان لغرض العلم ببطلان احديهما ومعه كيف يتعبد بصحة كل منهما، فلا محالة تتعارض القاعدة في كل منهما بجريانها في الاخرى فلابد من اعادتهما على وجه الاستحباب، نعم لو تم ما سلكناه من جريان الاستصحاب اعني استصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الفراغ عن الصلاة الاولى يحكم بصحة النافلة الاولى ويستحب اعادة خصوص الثانية. ومنه يظهر الحال فيما إذا كانت احديهما فريضة والاخرى نافلة غير مبتدئة لان القاعدة تتعارض فيهما لان جريانها فيهما معا يستلزم التعبد، بخلاف المعلوم بالوجدان فلابد من اعادتهما معا وأما إذا كانت احديهما نافلة غير مبتدئة، أو فريضة، والاخرى مبتدئة فالقاعدة تجرى في غير المبتدئة أو الفريضة لعدم معارضتها بجريانها في النافلة المبتدئة فلا اعادة لشئ من الصلاتين حينئذ. فتلخص من جميع ما ذكرناه، ان العلم الاجمالي إذا تعلق ببطلان إحدى الصلاتين النافلتين، أو الفريضة والنافلة غير المبتدئة والجامع العمل الالزامي وغير الالزامي في مقام الامتثال لا تجرى الاصول في أطرافه بالمعارضة - اعني قاعدة الفراغ - وجريان الاستصحاب قد مر


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست