responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 128
[ (مسألة 42): إذا صلى بعد كل من الوضوئين نافلة [1] ثم علم حدوث حدث بعد احدهما فالحال على منوال الواجبين لكن هنا يستحب الاعادة إذ الفرض كونهما نافلة واما إذا كان في الصورة المفروضة احدى الصلاتين واجبة والاخرى نافلة فيمكن ان يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة وعدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضا لانه لا يلزم من اجرائها ] وعليه الاعادة، فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته

[1]، وحيث ان المكلف جاهل بوجوبها في المقام لانه لا يدري ان الباطل من صلاته ايهما وانها هي الجهرية أو الاخفاتية فلا يجب عليه شئ من الجهر والاخفات اصلا، لا انهما واجبان عليه ولكنه مخير بينهما في امثال المقام، فإذا لم يجب عليه شئ منهما فلا محالة يتخير بين الاجهار في صلاته وبين الاخفات فيها وهذا هو معنى تخيره بينهما. النافلة كالفريضة في محل الكلام [1] وتوضيح الكلام في هذه المسألة، ان النافلتين ان كانتا مبتدئتين فلا تجري قاعدة الفراغ في شئ منهما لما مر وعرفت من ان القاعدة [1] الوسائل: الجزء 5، باب 11، من أبواب قضاء الصلوات الحديث 2. رواها البرقي في الصحيح عن الحسين بن سعيد يرفع الحديث قال سئل أبو عبد الله عليه السلام الخ.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست