responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 127
قال عليه السلام يصلي ثلاثا وأربعا وركعتين فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا، وان كانت المغرب أو الغداة فقد صلى، وهي بعينها الروايتان المتقدمتان إلا انها مشتملة على ذيل وهو قوله - عليه السلام - فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى اربعا، وكأن الذيل تعليل فتعدوا به عن مورد الرواية وهو فوات الفريضة المرددة بين الصلوات الثلاث إلى كل مورد دار أمر الفريضة فيه بين الجهر والاخفات مع الاتحاد في العدد. فأنه يأتي بها مخيرا بين الاجهار والاخفات لانه - عليه السلام - لم يوجب التكرار مع الاجهار والاخفات. ولا يخفى عدم إمكان المساعدة عليه بوجه، لان الرواية واردة في خصوص من فاتته فريضة ودارت بين الصلوات الثلاث فكيف يمكننا التعدي عنه إلى امثال المقام مما قد لا يكون فيه قضاء اصلا، كما إذا حصل له العلم الاجمالي بالحدث قبل خروج وقت الصلاتين، والذيل لا علية له وانما هو بيان لذلك الحكم الخاص الوارد في مورده. فالصحيح في الحكم بالتخيير في المقام ان يقال ان أدلة اعتبار الاجهار والاخفات قاصرة الشمول في نفسها للمقام لانها مختصة بموارد العلم والتعمد، ولا وجوب لشئ منهما مع الجهل والنسيان والغفلة وهذا لصحيحة زرارة المصرحة بأن الاجهار والاخفات انما هما مع الالتفات والعمد، لا مع الجهل والنسيان والغفلة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه واخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال اي ذلك فعل متعمدا فقد نقص صلاته = الحديث 2 ورواها البرقي في الصحيح عن الحسين بن سعيد يرفع الحديث قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام الخ.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست