responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 126
من انه يصلي ثلاثية ورباعية وثنائية. [1] نظرا إلى انه عليه السلام لم يوجب التكرار في الرباعية مع احتمال ان تكون الفائتة جهرية وان تكون اخفاتية، وهو معنى التخيير عند دوران الامر بينهما. والروايتان معتبرتان من حيث السند وان عبروا عنهما بالمرسلة في كلماتهم، ولكنا ذكرنا غير مرة ان المراد بالمرسلة ما إذا كان الراوي غير المذكور في السند واحدا أو اثنين، وأما إذا روى الراوي عن غير واحد فهو كاشف عن كون الراوية معروفة متواترة، أو ما يقرب منها عند الرواة كما ان هذا التعبير بعينه دارج اليوم فتراهم ان القضية إذا كانت معروفة يقولون انها ما نقله غير واحد فمثله خارج عن الارسال، فالروايتان لا بأس بهما من حيث سنديهما، لان علي بن اسباط ينقلهما عن غير واحد عن الصادق عليه السلام، نعم هما من حيث الدلالة قابلتان للمناقشة لاختصاصهما بمورد فوات الفريضة المرددة بين الثلاث فلا يمكن التعدي عنها إلى غيره كأمثال المقام. والرواية الثالثة ما رواه البرقي في محاسنة، سئل أبو عبد الله عليه السلام [2] عن رجل نسي صلاة من الصلوات لا يدري ايهما هي

[1] الوسائل: الجزء 5، باب 11 من ابواب قضاء الصلاة، الحديث 1، رواها الشيخ (ره) بسندين احدهما: بسنده عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء عن علي بن اسباط، عن غير واحد من اصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي، صلى ركعتين وثلاثا واربعا: ثانيهما رواها بسنده عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن علي بن اسباط مثله.
[2] الوسائل: ج 5، باب 11 من ابواب قضاء الصلاة =

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست