responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 125
[ بقصد ما في الذمة [1] جهرا إذا كانتا جهريتين واخفاتا إذا كانتا اخفاتيتين ومخيرا بين الجهر والاخفات [2] إذا كانتا مختلفتين والاحوط في هذه الصورة اعادة كليهما ]

[1] كما إذا توضأ وأتى بصلاة الظهر ثم توضأ وأتى بصلاة العصر لانه إذا أتى بصلاة رباعية واحدة اخفاتا فقد علم بحصول الواجب لانه انما علم ببطلان احدى الصلاتين لا كلتاهما، هذا بناءا على مسلك المشهور. وأما على ما ذكرناه من جريان الاستصحاب في الصلاة الاولى فالامر ظاهر لانه انما يأتي بالصلاة الثانية فحسب.
[2] كما إذا توضأ وأتى بصلاة العصر ثم توضأ وأتى بصلاة العشاء فعلى ما بيناه لابد من اعادة خصوص الثانية جهرا ان كانت جهرية كما في المثال، واخفاتية إذا كانت اخفاتية. وأما على مسلك المشهور فقد ذكروا بان المكلف متخير بين ان يأتي بصلاة واحدة جهرية أو اخفاتية. والكلام في هذا التخيير وانه لماذا لم يجب عليه الاحتياط بتكرار الصلاة جهرا تارة، واخفاتا اخرى عملا بمقتضى العلم الاجمالي بوجوب احدهما ولم يجب مراعاتهما مع انهما من احد الامور المعتبرة في الصلاة. فنقول ان مقتضى قانون العلم الاجمالي وجوب تكرار الصلاة جهرا مرة، واخفاتا اخرى تحصيلا للعلم بوجود شرط الصلاة، إلا ان الاصحاب (قدهم) اختلفوا في ذلك فذهب جماعة منهم إلى ذلك ولكن المشهور منهم ذهبوا إلى عدم وجوب تكرار الصلاة، بل المكلف يأتي بها مرة واحدة مخيرا بين الاجهار والاخفات مستندين في ذلك إلى الاخبار الواردة فيمن فاتته فريضة لا يدري ايتها، وهي روايات ثلاث: ثنتان منها رواهما الشيخ (قدس سره) بسندين عن علي بن اسباط

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست