responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 121
إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية - معارض آخر - وهو استصحاب بقاء الحدث إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية إلا انه قد يكون اصل واحد معارضا بأصلين، كما في علمين إجماليين اشتركا في طرف واحد كالعلم الاجمالي بنجاسة الاناء الشرقي، أو الغربي لوقوع قطرة دم في أحدهما ثم العلم إجمالا ثانيا بوقوع نجس في الاناء الشرقي، أو الشمالي لان اصالة الطهارة أو استصحابها في الاناء الشرقي حينئذ معارض باصلين الجاري احدهما في الشمالي، والاخر في الاناء الغربي، ومع المعارضة يحكم بتساقط الاصول باجمعها ولا موجب للحكم بسقوط المتعارضين منها اولا، والحكم ببقاء الآخر بلا معارض. والامر في المقام كذلك، وهذا لا لوجود علمين إجمالين بل من جهة ان استصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية كما مر معارض باستصحاب بقاء الحدث إلى ذلك الزمان، ثم انا لو أغمضنا النظر عن جريان استصحاب الحدث إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية أيضا لا مجال لاستصحاب الطهارة إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية، وذلك للعلم الاجمالي بانتقاض أحد الوضوئين ووقوع احدى الصلاتين مع الحدث، فاستصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الفراغ عن الثانية معارض باستصحاب بقائها إلى زمان الفراغ عن الصلاة الاولى. فإذا استصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الفراغ عن الثانية معارض بأصلين، احدهما استصحاب بقاء الحدث إلى ذلك الزمان، والآخر استصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الفراغ عن الصلاة الاولى، ومعه لا مناص من الحكم بسقوط الجميع ولا وجه للحكم بسقوط استصحاب الطهارة إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية مع استصحاب بقاء الحدث إلى ذلك الزمان، وابقاء استصحاب الطهارة إلى زمان الفراغ عن


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست