responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 122
الاولى غير معارض فلابد من الحكم باعادة كلتا الصلاتين. هكذا قيل وهو وان كان وجيها بظاهره إلا انه مما لا يمكن المساعدة عليه، وتوضيح الجواب عن ذلك يتوقف على تمهيد مقدمة ينبغي ان يؤخر ذكرها إلى فروع العلم الاجمالي، غير انا ننبه عليها في المقام دفعا للمناقشة ولاجل انها قد تنفع في غير واحد من المقامات والمسائل. وهي ان المانع عن شمول الدليل لمورد قد يكون من الامور الداخلية والقرائن المتصلة، وقد يكون من الامور الخارجية والقرائن المنفصلة، والاول يمنع عن اصل انعقاد الظهور للدليل في شموله لمورده من الابتداء، وهذا نظير تخصيص العموم بالمخصص المتصل المجمل، كما إذا خصص العام متصلا بزيد وتردد زيد الخارج بين ابن بكر، وابن عمرو، فان العام الا ينعقد له ظهور حينئذ في الشمول لشئ من المحتملين من الابتداء. والثاني انما يمنع عن حجية الظهور بعد انعقاده في الدليل ولا يمنع عن اصل انعقاد الظهور فإذا تبينت ذلك فنقول: إن عدم جريان الاصول في المقام ليس بملاك واحد بل بملاكين، وذلك لان عدم جريان الاستصحاب في الحدث والطهارة إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية انما هو من جهة القرينة المانعة المتصلة، وهي استحالة التعبد بالمتناقضين حيث ان هناك شكا واحدا وهو مسبوق بيقينين متنافيين، واجراء الاستصحاب فيهما يستلزم التعبد بالمتناقضين واستحالة ذلك من القرائن المتصلة بالكلام، لانها من الامور البديهية التي يعرفها كل عاقل لانه إذا التفت يرى عدم امكان التعبد بأمرين يستحيلى اجتماعها فعدم شمول ادلة الاستصحاب لهذين الاستصحابين انما هو من جهة المانع الداخلي، وغير مستند إلى العلم الاجمالي بوجه لانه سواء كان ام لم يكن لا يتردد العاقل في استحالة التعبد بالمتناقضين،


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست