responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 120
الصلاة الاولى دون الثانية. التحقيق يقتضي ذلك، وهذا لان قاعدة الفراغ في كل من الطرفين وان كان معارضا بجريانها في الآخر كما عرفت، إلا انه لا مانع من الرجوع إلى استصحاب بقاء الطهارة الاولى إلى زمان الصلاة الاولى بوجه، ووجهه ان تاريخ الصلاة الاولى معلوم وهو ما بين الوضوئين والمفروض انا نقطع بتحقق الطهارة بالوضوء الاول للعلم بوقوع صحيحا وانما نشك في استمرار تلك الطهارة إلى زمان الصلاة الاولى، أو إلى زمان الوضوء الثاني وعدمه، لاحتمال تخلل الحدث بينه وبين الصلاة الاولى فنستصحب بقائها إلى زمان الطهارة الثانية، وعدم حدوث الحدث إلى ذلك الزمان، وبه يحكم بصحة الصلاة الاولى لا محالة. ولا يعارضه الاستصحاب في الوضوء الثاني، لان لنا في زمان ذلك الوضوء اي الثاني علم اجمالي بتحقق حدث ووضوء واستصحاب بقاء الطهارة الثانية إلى حال الصلاة معارض باستصحاب بقاء الحدث إلى ذلك الزمان. ما ذكرناه من الحكم بصحة الصلاة الاولى في هذه المسألة وان لم يذهب إليه احد فيما نعلمه، لانهم على ما نسب إليهم تسالموا على وجوب اعادة كلتا الصلاتين إلا ان من الظاهر انها ليست من المسائل التعبدية وانما ذهبوا إلى بطلانهما من جهة تطبيق الكبريات على مصاديقها فلا مانع في مثله من الانفراد هذا. وقد يورد على ما ذكرناه من جريان استصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الوضوء الثاني الموجب للحكم بوقوع الصلاة الاولى مع الطهارة بانه لا وجه للحكم بجريان الاستصحاب المذكور، لانه معارض باستصحاب بقاء الطهارة الثانية وان كان له - أي لاستصحاب بقاء الطهارة الثانية


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست