responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 119
[ (مسألة 41): إذا توضأ وضوئين وصلى بعد كل واحد صلاة ثم علم حدوث حدث بعد احدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية وإعادة الصلاتين [1] السابقتين إن كانا مختلفتين في العدد ] لاحتمال ان يكون الحدث واقعا قبله وبعد الوضوء الاول فالوضوء الثاني غير مرتفع كما يحتمل ارتفاعه لاحتمال وقوع الحدث بعد الوضوء الثاني، وعليه فهو حينئذ عالم بحدوث حدث وطهارة لا يعلم المتقدم والمتأخر منهما فيدخل الوضوء الثاني في الكبرى المتقدمة من العلم بحدوث الطهارة والحدث، والشك في المتقدم والمتأخر منهما. وقد عرفت ان استصحاب الطهارة غير جار حينئذ ولا يمكن الرجوع إلى البرائة، لان المورد من موارد الاشتغال فيحكم بوجوب الوضوء عليه لاجل الصلوات الآتية، وهل يمكن التمسك بقاعدة الفراغ بالنسبة إلى ما أتى به من الصلاة. الظاهر ذلك، وذلك لانه يحتمل ان يكون حال صلاته قد أحرز طهارته وانها بعد الحدث فصلى مع الطهارة وانما حصل له التردد في التقدم والتأخر بعد الصلاة، ومع احتمال التفاته إلى وجدان الشرط حال الصلاة يحكم بصحتها بمقتضى القاعدة، كما هو الحال فيما إذا شك في أصل وضوئه بعد الصلاة لانه إذا احتمل التفاته إلى شرائطها قبل الصلاة واحرازها حينئذ يحكم بصحة صلاته بقاعدة الفراغ

[1] نظرا إلى ان قاعدة الفراغ في كل من الوضوئين معارضة بجريانها في الآخر فيتساقطان، ولا يمكن الرجوع إلى البرائة لان المورد مورد للاشتغال هذا. وهل يمكن التفصيل في هذه المسألة بالحكم بصحة

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست