responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 83
[ (مسألة 6) الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها [1]. (مسألة 7) إذا شك في أن الشعر محيط أم لا، يجب الاحتياط بغسله مع البشرة [2]. (مسألة 8) إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل ولو مقدار رأس أبرة لا يصح الوضوء [3]. ]

[1] قد أسلفنا الوجه في ذلك وقلنا أن الدليل على وجوب غسل تلك الشعور هو مادل على وجوب غسل الوجه بما دارت عليه الاصبعان، فانه يدلنا بوضوح على أن الوجه بهذا المقدار مما لابد من غسله ولو كان فيه شعر خفيف. الشك في أن الشعر محيط:
[2] سبق أن تكلمنا على ذلك مفصلا وقلنا ان الشك في الاحاطة إما أن تكون من جهة الشبهة المفهومية، وإما أن يكون من جهة الشبهة الموضوعية وعلى كلا التقديرين لابد من غسل كل من البشرة والشعر، إلا أن الاخبار البيانية الحاكية لوضوء النبي - ص - لم تدع أي مورد للشك فيه فليراجع.
[3] مقتضى إطلاق الآية المباركة والروايات البيانية الواردة في حكاية وضوء النبي - ص - وجوب غسل الوجه واليدين بجميع أجزائهما فإذا بقي منها شئ غير مغسول - ولو يسيرا - فلا مناص من الحكم بفساد الوضوء، لان الواجب إرتباطي، ومع عدم غسل شئ من الوجه واليدين لم يأت المكلف بالغسل المأمور به شرعا فلابد من ملاحظة آماقه وأطراف عينيه وحاجبيه حتى لا يكون عليها شئ مما يمنع عن وصول الماء إليه من قيح أو كحل أو وسخ أو وسمة على الحاجب ونحوها.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست