responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 82
[ (مسألة 3) إن كانت للمرأة لحية فهى كالرجل [1]. (مسألة 4) لا يجب غسل باطن العين، والانف والفم [2] إلا شئ منها من باب المقدمة. (مسألة 5) في ما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط [3]. ] يجزى عن غسل ذات البشرة بالمعنى المتقدم، وبها رفعنا اليد عما تقتضيه الآية المباركة والاخبار المتقدمة، كما إستكشفنا بها ان المراد بالغسل الواجب هو غسل الشعر المحيط بالبشرة وذلك، لحكومتها عليهما. ومن الظاهر أنها إنما تختص بالشعر المحيط بالمقدار المتعارف وأما ما كان خارجا عن المتعارف في الطول أو كان خارجا عما دارت عليه الاصبعان - عرضا - كعريض اللحية فلا دليل على كون غسله مجزءا عن غسل ذات البشرة ولعله ظاهر.

[1] كما قد يتفق في بعض النساء، والوجه فيما أفاده (قده) أن بعض الروايات الواردة في الباب وإن كان مشتملا على عنوان الرجل، كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما - ع - قال: سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال: لا (* 1) إلا أن صحيحة زرارة المتقدمة عن ابي جعفر - ع - قال: قلت له: أرأيت ماكان تحت الشعر؟ قال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه (أن يطلبوه) ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء (* 2) عامة شاملة لكل من الرجال والنساء.
[2] قد أسلفنا الكلام على ذلك في بعض الفروع المتقدمة وذكرنا أن البواطن لا يجب غسلها إلا بمقدار يسير من باب المقدمة العلمية فلاحظ
[3] قد سردنا تفصيل الكلام في ذلك سابقا ولا حاجة معه إلى الاعادة فليراجع. (* 1) و (* 2) المرويتان في ب 46 من أبواب الوضوء من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست