responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 84
[ (مسألة 9) إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين [1] بزواله أو وصول الماء إلى البشرة. ] صور الشك في المانعية:

[1] الشك في المانعية على وجهين: (أحدهما): أن يتيقن بوجود شئ ويشك في مانعيته وعدمها، وهذا هو الشك في مانعية الموجود وحاصله الشك في صفة الحاجبية بعد القطع بأصل الوجود. (ثانيهما): الشك في أصل وجود الحاجب وهو الشك في الوجود أي وجود المانع. أما الوجه الاول فمقتضي قاعدة الاشتغال وجوب تحصيل اليقين بزوال ما قطعنا بوجوده وشككنا في مانعيته أو بوصول الماء إلى البشرة وذلك للعلم باشتغال الذمة بوجوب غسل الوجه أو اليدين، والشك في فراغ الذمة عن ذلك عند عدم العلم بوصول الماء إلى البشرة وعدم إزالة الشئ الموجود. ولكن قد يقال: إن صحيحة علي بن جعفر - ع - تدلنا على خلاف ذلك حيث روى عن أخيه موسى بن جعفر - ع - أنه سأله عن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ ام لا كيف يصنع؟ قال: ان علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ (* 1) لدلالتها على أن الفساد والبطلان إنما يخصان صوره العلم بحاجبية الموجود. وأما إذا لم يعلم بذلك سواء علم عدم الحاجبية أو شك فيها فوضوءه محكوم بالصحة ولا يعتني بشكة، ولا يلزم أن يخرج الخاتم من إصبعه. (* 1) المروية في ب 41 من أبواب الوضوء من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست