responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 81
[ وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن [1] فلا يجب غسله. (مسألة 2) الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول، وما هو خارج عن ما بين الابهام والوسطى في العرض لا يجب غسله [2]. ] الباطن لا يجب غسله:

[1] أما أن الباطن لا يجب غسله فهو مما لاإشكال فيه، لان ما يجب غسله من الوجه إنما هو المقدار الذي يصل إليه الماء بطبعه عند إسداله من أعلى الوجه ولو بامرار اليد عليه وهذا لا يكون إلا في ظاهر الوجه، كما لا يخفي. ويؤيده خبر زرارة عن ابي جعفر - ع - ليس المضمضة، والاستنشاق فريضة ولاستة إنما عليك أن تغسل ما ظهر (* 1). وأما عدم وجوب الغسل فيما لا يظهر من الشفتين بعد إطباقهما فلاجل أن هذا المقدار بعد الانطباق ممالا يصل الماء إليه بطبعه عند إسداله من أعلى الوجه. وقد عرف سابقا أنه المقدار الواجب في غسل الوجه وكذلك في داخل العين ونحوها. الشعر الخارج عن الحد:
[2] وذلك لان الواجب أولا إنما هو غسل البشرة لقوله عز من قائل: فاغسلوا وجوهكم. (* 2) والاخبار المتقدمة قريبا، إلا انا خرجنا عن مقتضاهما بما دلت عليه الروايات المتعددة من أن غسل الشعر المحيط بالوجه (* 1) المروية في ب 29 من أبواب الوضوء من الوسائل. (* 2) المائدة: 5: 6.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست