responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 80
وأما إذا علمنا بالمقدار الواجب غسله من الوجه وهو ما دارت عليه الاصبعان اعني الوسطي والابهام - عرضا - ومن القصاص إلى الذقن - طولا - ولكن شككنا في أن صب كف من الماء - مثلا - من اعلى الوجه وامرار اليد عليه هل يكفي في حصول غسل ذلك المحدود أو لا يغسل به الا المقدار الاقل منه؟ فالاصل الجاري وقتئذ ليس الا قاعدة الاشتغال وذلك لان الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية، فلا بد من غسل شئ من اطراف الحد ولو يسيرا حتى يقطع بحصول غسل المحدود. فان صب الماء من اعلى الوجه وامرار اليد عليه لا يمكن - عادة - لا يتحقق به غسل المحدود من دون زيادة أو نقيصة. بل اما ان يغسل شيئا زائدا عليه - ولو يسيرا - حتى نقطع بالفراغ، وإما ان يغسل بمقدار يشك في انه بمقدار المحدود أو اقل، فالامر يدور بين الوجهين. واما غسله بمقدار المحدود على وجه طابق النعل بالنعل من دون ان يزيد أو ينقص فلا يتيسر - عادة - كما هو الحال في جميع التحديدات المكانية. ومع دوران الامر بين الوجهين المذكورين يتعين الوجه الاول لا محالة قضاء لقاعدة الاشتغال كما مر. ومن هنا يظهر ان المراد بوجوب غسل شئ من اطراف الحد من باب المقدمة كما في المتن انما هو وجوب غسل شئ من اطراف المحدود من باب المقدمة العلمية، لا مقدمة الوجود، كما التزموا به في جملة من الموارد. (منها): الطواف الذي يجب الابتداء به من محاذاة الحجر الاسود وينتهي في محاذاته فقالوا انه يبتدء بالطواف من مقدم الحجر الاسود بشئ يسير من باب المقدمة، كما انه في الشوط السابع ينهي شوطه إلى موخر الحجر بمقدار يسير ايضا مقدمة هذا كله في الوجه وكذلك في مثل الانف ونحوه فانه يغسل شيئا من داخله من باب المقدمة العلمية كما عرفت.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست