responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 79
[ (مسألة 1) يجب ادخال شئ من اطراف الحد من باب المقدمة [1] وكذا جزء من باطن الانف ونحوه. ] على وجوب غسل كل من الوجه والشعر. هذا على ان ما ذكره المحقق الهمداني (قده) غير تام في نفسه، لان تنجيز هذا العلم الاجمالي يتوقف على القول بعدم وجوب غسل الشعر مع الوجه - كما إذا لم يكن محيطا بالوجه - واما إذا قلنا بوجوبه كما اخترناه وعرفت فالعلم الاجمالي منحل لا محالة، وذلك للقطع بوجوب غسل الشعر على كل تقدير سواء أكان محيطا ام لم يكن، ونشك في وجوب غسل الوجه وعدمه ولا مانع وقتئذ من الرجوع إلى اصالة البراءة. غسل شئ من الاطراف مقدمة:

[1] إذا شككنا في وجوب غسل شئ من الوجه على نحو الشبهة المفهومية أو الموضوعية، فالرجوع معه إلى الاحتياط أو البراءة يبتني على الخلاف المتقدم في أن المأمور به الواجب تحصيله على المكلفين هل هو عنوان بسيط اعني الطهارة التي هي معلومة لدى المكلف، ولكنه يشك فيما يحصلها، وما هو سبب لتحققها في الخارج الخارج، أو ان الواجب امر مركب وهو نفس الغسلتين والمسحتين؟ فعلى الاول إذا شككنا في وجوب غسل شئ من الوجه لا بد من ان نرجع إلى قاعدة الاشتغال، كما انه على الثاني لابد من الرجوع إلى اصالة البراءة، لان الشك في اصل توجه التكليف إلى الزائد بناء على ما هو الصحيح من جريان البراءة عند دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين هذا فيما إذا شككنا فيما يجب غسله من الوجه.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست