responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 78
وأما في الشبهات المصداقية فلمكان المطلقات وهذا لا لاجل التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية بل لاجل استصحاب عدم احاطة الشعر بالوجه ولا سيما بملاحظة انه من الاستصحاب النعتي دون المحمولي اعني استصحاب العدم الازلي حتى يقال انه مبني على القول بحريان الاصل في الاعدام الازلية. وذلك لان شعر كل انسان حتى بعد انبات لحيته لا يكون محيطا بوجهه من الابتداء بل هو مسبوق بعدم الاحاطة اولا، والاصل - عند الشك - انه كما كان. وبعد ذلك تشمله الاطلاقات الدالة على ان الوجه إذا لم يحيط به الشعر وجب غسله، كما يجب غسل الشعر، لما تقدم، فالمتحصل انه في جميع الصور المتصورة في المسألة لابد من غسل كل من الوجه والشعر الا في صورة واحدة، وهي ما إذا كان الشعر محيطا بالوجه، لما عرفت من أن غسل البشرة والوجه غير واجب - وقتئذ - هذا. ثم لا يخفى الفرق الواضح بين ما ذكرناه في المقام وما اعتمد عليه جملة من الاعلام ومنهم المحقق الهمداني (قده) من العلم الاجمالي بوجوب غسل الوجه - إذا لم يكن الشعر محيطا - أو بوجوب غسل الشعر - إذا كان محيطا - ومقتضى العلم الاجمالي بوجوب احدهما هو الاحتياط وغسل كل من البشرة والشعر. والفارق هو انا إذا قلنا بوجوب غسل كل من الوجه والشعر باصالة الاشتغال لم يجز له ان يتمسح ببلة شئ منهما، لعدم العلم بكونه بلة الغسل المأمور به، فان ما وجب غسله على المكلف انما هو احدهما، لا كلاهما، فاحدهما الآخر غير واجب الغسل، ولا يجوز التمسح ببلته، ويحث انه غير معلوم، فلا يجوز للمكلف ان يتمسح ببلة شئ منهما. وهذا بخلاف ما قررناه، فانه عليه يتمكن من المسح ببلة كل منهما لدلالة المطلقات والادلة


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست