responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 115
[ (مسألة 16) ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق مادام باقيا يكفي غسل ظاهره [1] وان انخرق، ولا يجب ايصال الماء تحت الجلدة بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض، ولا يجب قطعه بتمامه، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه، لكن الجلدة متصلة قد تلزق وقد لا تلزق يجب غسل ما تحتها، وان كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها. (مسألة 17) ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه [2] وإن حصل البرء، ويجزي غسل ظاهره، وإن كان رفعه سهلا. وأما الدواء الذي إنجمد عليه [3] وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب. ] ما يعلو البشرة عند الاحتراق:

[1] لصدق أنه مما ظهر من البشرة دون جوفه وما تحته وان انخرق، وكذا الحال فيما إذا قطع بعض الجلدة المتصلة باليد أو بغيرها وهي تلتصق بالبشرة - تارة - كما إذا كانت رطبة وتنفصل عنها - أخرى - ولا تعد من توابع اليد والبشرة وما تحتها من الظواهر التي ترى من دون علاج فيجب غسل ما تحتها برفع الجليدة أو قطعها فيما إذا إلتصقت بالبشرة.
[2] لانه معدود من التوابع العرفية فلا ملزم لرفعه وإن أمكن بسهولة
[3] ونظيرة القير الملصق بالبشرة ويأتي تفصيل هذه المسألة في المسألة الرابعة عشرة من أحكام الجبائر إن شاء الله وقد ذكر الماتن هناك أنه إذا كان شئ لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن ازالته أو كان فيها حرج ومشقة لاتتحمل مثل القير ونحون يجري عليه حكم الجبيرة

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست