responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 114
الجوف (* 1) وبذلك أصبح كل من عنواني الجوف، وما ظهر موضوعين لوجوب الغسل وعدمه. وبما أن جوف الشقوق الذي نشك في أنه من البواطن معدود من الجوف ولم يصدق عليه عنوان (ما ظهر) قبل الانشقاق فإذا شككنا في ذلك بعد ظهور الانشقاق فمقتضى الاستصحاب أنه الآن كم كان فهو بمقتضى الاصل من الجوف بالفعل فلا يجب غسله. هذا كله فيما إذا كانت الشبهة مصداقية. وأما إذا كانت مفهومية فلا مناص من غسل جوف الشقوق فيما إذا شككنا في أنه من البواطن أولا وذلك لما قررناه في الشك في إحاطة الشعر بالوجه من أن مقتضى اطلاق الادلة الآمرة بغسل الوجه واليدين انما هو وجوب غسل البشرة من المرافق إلى الاصابع ومن القصاص إلى الذقن فإذا ورد عليه تقييد ودار أمره بين الاقل والاكثر فانما نرفع اليد عن اطلاق تلك الادلة بالمقدار المتيقن من دليل التقييد وهو الشعر الذي علمنا باحاطته أو الموضع الذي قطعنا بكونه من الجوف. وأما في موارد الشك في الخروج كالشك في الاحاطة أو الجوف فالمحكم اطلاق الادلة أو عمومها وهو يقتضي وجوب الغسل في المقام وذلك لما بيناه في محله من أن اجمال المخصص لدورانه بين الاقل والاكثر لا يسري إلى العام. بل انما يخصصه بالمقدار المتيقن وفي موارد الشك يرجع إلى عموم العام. (* 1) المروية في ب 29 من أبواب الوضوء من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست