responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 116
[ (مسألة 18) الوسخ على البشرة ان لم يكن جرما مرئيا (4) لا يجب ازالته وان كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيرا ما دام يصدق عليه غسل البشرة، وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته، ويصدق معه غسل البشرة. نعم لو شك في كونه حاجبا أم لا وجب إزالته. ] والاحوط ضم التيمم أيضا، ولنا في اطلاق كلامه نظر يأتي تفصيله هناك. نعم الامر في خصوص الدواء كما أفاده للنص الوارد على ما سيوافيك في محله ان شاء الله. الاوساخ على البشرة: (1) الاوساخ المتكونة في البشرة على أقسام: (الاول): الوسخ الذي لا يرى وجوده على البشرة الا بعلاج كالدلك ونحوه ولا ينبغي الاشكال في عدم وجوب ازالته حينئذ لانه من الاعراض وليس من قيل الاجرام والاجسام المانعتين عن وصول الماء إلى نفس البشرة. (الثاني): الوسخ الذي يرى على البشرة من دون أن يكون له جرم وجسم بحسب النظر العرفي المسامحي بل انما يعد من الاعراض الطارءة عليه كالبياض يتراى على اليد من استعمال الجص والنورة وأمثالها، وهذا أيضا لا تجب ازالته، لعدم كونه مانعا عن صدق غسل البشرة لدى العرف، لان المفروض عدم كونه من قبيل الاجرام لدى العرف فإذا صب الماء على اليد - مثلا - وعليها شئ من ذلك الوسخ صدق أنه قد غسل البشرة ومع صدق ذلك لا ملزم لازالته كما مر.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست