responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 110
[ (مسألة 12) الوسخ تحت الاظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف (1) لا يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر، فان الاحوط إزالته وإن كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته، كما انه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه. ] كونهما مقدمة علمية وهذا ظاهر. ولكن الكلام في صغرى ما أفاده (قده) وإن إشتباه الزائدة بالاصلية كيف يتحقق في الخارج؟ والظاهر أنه لا يتحقق في الخارج أبدا، وذلك لان اليد الاصلية هي التي تشارك الاخرى وتساهمها في الآثار المترقبة من اليد من القوة والبطش والاكل أو الكتابة بها ونحو ذلك، كما أن الزائدة هي ما لم تكن كذلك. وهذان أمران وجدانيان لكل أحد. فهل يعقل الشك في الامور الوجدانية؟ فانه إن رأى انها تشارك اليد الاصلية فيعلم انها أصلية وإذا رأى أنها ليست كذلك فيعلم انها زائدة، ولا يبقى مجال للشك بينهما. الوسخ تحت الاظفار: (2) الوسخ المتعارف هو الذي لا يخلو منه الاظفار عادة إلا فيمن واظب على نظافتها. ثم ان الوسخ إذا كان في محل معدود من البواطن بحيث لولا الوسخ أيضا لم يجب غسل ذلك المحل لم يحكم بوجوب ازالته كما إذا كان في داخل العين أو الانف - دون موضع التقليم ونحوه - لوضوح أن الازالة متقدمة لغسل المحل، ولا يجب غسل البواطن وهذا ظاهر على أن السيرة المستمرة جارية من المتدينين على التوضوء من دون ازالته، كما أن الاخبار غير


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست