responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 109
[ وإن لم نعم الزائدة من الاصلية [1] وجب غسلهما، ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط، وأن كانتا أصليتين يجب غسلهما أيضا ويكفي المسح باحداهما. ] ولا نرى وجها لعدم وجوب غسلها في الوضوء بعدما فرضناه من أنها يد حقيقية ويصدق عليها عنوان اليد حقيقة، وذلك لا طلاق ما دل على وجوب غسل اليد في الوضوء. اللهم إلا أن يدعى الانصراف بدعوى: ان اليد في الآية والروايات منصرفة عما لا يترتب عليه الآثار المترقبة من اليد، ولكنه انصراف بدوي ناش من قلة وجودها أو من غلبة اليد الصحيحة والمتعارفة، وغلبة الوجود لا يكون منشأ للانصراف هذا تمام الكلام في هاتين الصورتين.

[1] هذه هي الصورة الثالثة من الصور التي ذكرها الماتن (قده) في اليد الزائدة إذا كانت واقعة مما فوق المرفق، وذكر أن الزائدة إذا إشتبهت بالاصلية وجب الغسل في كلتيهما، كما يجب المسح بهما من باب الاحتياط. وما أفاده (قده) فيما إذا كانت اليد الزائدة بصورة اليد من دون أن تكون يدا حقيقية، أو كانت يدا حقيقية، ولكن بنينا على عدم وجوب غسل اليد الزائدة - بحسب الكبرى - متين وذلك للعلم الاجمالي بوجوب الغسل في إحداهما دون الاخرى، وحيث أنها غير متميزة عما لا يجب غسله وجب الغسل في كلتا اليدين تحصيلا للعلم بالامتثال كما يجب المسح بكلتيهما من باب المقدمة العلمية لانه إذا إقتصر بالمسح بأحداهما لم يحصل له العلم بالمسح باليد الاصلية، لاحتمال أن لا يكون ما أقتصر به يدا أصلية، والمسح بغير اليد الاصلية ممالا أثر له وبهذا تفترق اليد الزائدة المشتبهة بالاصلية عن اليدين الاصليتين فان الغسل والمسح في الاصليتين واجبان بالاصالة لا لاجل

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست