responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 111
[ (مسألة 13) ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين، بالغسل المستحب قبل الوجه باطل [1]. ] متعرضة لوجوبها ومن ذلك يظهر أن الشارع لم يهتم بازالته والا لورد الامر بها في شئ من الروايات لا محالة. وأما إذا كان في محل معدود من الظواهر فلا ينبغي التأمل في وجوب رفعه وازالته، لان المحل الواقع تحته مما يجب غسله في الوضوء بمقتضى اطلاق الادلة، ولا يمكن غسله الا بازالة وسخه، وكون الوسخ قائما مقام ذلك المحل في كفاية وصول الماء إليه يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه، ولم يحرز جريان سيرة المتدينين على عدم ازالة الوسخ - وقتئذ. ودعوى: ان المحل مستور بالوسخ فلا يجب غسل موضعه. مندفعة: بأن الستر بالوسخ غير مسوغ لعد المحل من البواطن، ومع كون الموضع معدودا من الظواهر لا مناص من غسله بمقتضى الاخبار المتقدمة. وقوله - ع - في صحيحة زرارة وبكير: ولا يدع شيئا مما بين المرفقين إلى الاصابع الا غسله (* 1) فان الخروج عن ذلك يحتاج إلى دليل وهو مفقود كما عرف هذا كله في الوسخ غير الزائد على المتعارف. واما الزائد عن المتعارف، كما إذا اشتغل بالطين - مثلا - وبقي شئ منه على وجهه أو يديه فلا اشكال في وجوب ازالته مطلقا سواء كان في محل الغسل أو موضع المسح، لانه مانع من وصول الماء إلى البشرة وهو واضح.

[1] لما تقدم من أن الموضوء يعتبر فيه غسل اليدين من المرفقين إلى الاصابع بعد غسل الوجه، فغسل اليدين إلى الزند قبل غسل الوجه استحبابا ثم غسل اليدين من (* 1) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست