responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 52
ومعه لا بد من حمل الزائد على الاستحباب وإذا كان هذا هو الحال في المشبه به فلا محالة تكون الحال في المشبة أيضا كذلك فلا يمكن الاستدلال بها على وجوب غسل الاناء من الولوغ سبع مرات هذا كله في الغسل بالماء القليل. وأما المقام الثاني ولزوم التعدد أو التعفير في الغسل بالماء العاصم من الكر والجارى وغيرهما فيأتى عليه الكلام عند تعرض الماتن لحكمه. بقى الكلام في أمور: (منها): ما حكي عن المفيد من أعتبار تجفيف الاناء بعد الغسلات ووافقه عليه جملة من المتأخرين ومتأخريهم بل عن الصدوقين أيضا التصريح به ولعل المستند في ذلك هو الفقه الرضوي (إن وقع كلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الاناء ثلاث مرات مرة بالتراب ومرتين بالماء (* 1) ثم يجفف) والصحيح وفاقا للمشهور عدم أعتبار التجفيف بعد الغسلات لان الفقه الرضوي لم يثبت كونه رواية فضلا عن أن تكون معتبرة، على أن الامر بالتجفيف فيه إنما جرى مجرى الغالب لان تجفيف الاناء بعد غسله أمر غالبى فما أعتمدوا عليه في ذلك لا يمكن المساعدة عليه سندا ودلالة. و (منها): أن الحكم بلزم غسل الاناء ثلاث أولاهن بالتراب هل هو خاص بما إذا شرب الكلب من الماء أو أنه يعم ما إذا شرب من سائر المايعات ولا يعتبر في ذلك أن يكون السئور ماء؟ الظاهر عدم الاختصاص لان ذيل صحيحة البقباق المتقدمة وإن كان يظهر منه أختصاص الحكم بالماء حيث قال: وأصبب ذلك الماء. إلا أن صدرها ظاهر (* 1) كذا في المستدرك ب 43 من أبواب النجاسات وبعض الكتب الفقهية إلا أنها في فقه الرضا هكذا: غسل الاناء ثلاث مرات بالماء ومرتين بالتراب ثم يجفف ص 5 السطر 29.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست