responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 51
أبن مسلم المتقدمة في قوله: أغسله بالماء ونتيجة ذلك أنه لابد من غسل الاناء المتنجس ثلاث مرات مطلقا من دون تقييد كون أولاهن بالتراب ولكن الصحيحة قيدت الغسلة الاولى بذلك فالصحيحة مقيدة للموثقة من جهة والموثقة مقيدة لها من جهة وقد أنتج الجمع بين صحيحتي البقباق ومحمد بن مسلم وموثقة عمار بتقييد بعضها ببعض أن الاناء المتنجس بالولوغ لابد من غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب. وأما ما حكي عن أبن الجنيد فالمستند له أمران: (أحدهما): النبوى إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب (* 1) وفيه مضافا إلى أنه نبوى ضعيف السند أنه معارض بما في النبويين الاخرين (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات (* 2) وفى أحدهما زيادة: أو خمسا أو سبعا (* 3) وبما أن التخيير في تطهير المتنجس بين الاقل والاكثر مما لا معنى له فالرواية تدلنا على أن المعتبر في تطهير الاناء هو الغسل ثلاث مرات والزيادة تكون مستحبة لا محالة. و (ثانيهما): موثقة عمار عن الاناء يشرب فيه النبيذ فقال: تغسله سبع مرات وكذلك الكلب (* 4) ويرد على الاستدلال بها أن المذكور في الموثقة أبتداء هو النبيذ وقد حكم بوجوب غسل الاناء منه سبع مرات ثم شبه به الكلب ويأتى في محله أو الاناء إنما يغسل من النبيذ ثلاث مرات ولا يجب فيه السبع. (* 1) نقله في كنز العمال ج 5 ص 89 عن أحمد والنسائي عن أبى هريرة. (* 2) حاشية أبن مالك على صحيح مسلم ج 1 ص 162. (* 3) سنن البيهقى ج 1 ص 240 عن الاعرج عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله في الكلب يلغ في الاناء أنه يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا. (* 4) المروية في 30 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست